العلامة الحلي
486
قواعد الأحكام
ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة ، وإلقاء السم على رأي . مسائل ( 1 ) لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ، ولا الخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إذا ( 2 ) كان ذا رأي أو قتال . ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين ، جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون ( 3 ) عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم ، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة ، ولو لم يمكن التحرز ( 4 ) فلا قود ولا دية وتجب الكفارة . ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، وتعرقب الدابة وإن وقفت به ، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به ، والمبارزة من دون إذن الإمام - على رأي - ، وتحرم ( 5 ) لو منع ، وتجب لو ألزم . ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ، ويحرم ( 6 ) على الضعيف - على إشكال - ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر
--> ( 1 ) في ( ب ) : " تتمة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن كان " . ( 3 ) في ( أ ) : " يدافعون " . ( 4 ) في ( ج ) : " ولو لم يتمكن من التحرز " . ( 5 ) في ( د ) : " فتحرم " . ( 6 ) في ( د ) : " فتحرم " .